مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 12
يجتمع مجلس الادارة في دورة عادية ثلاث مرات فى السنة بناء على دعوة يوجهها الرئيس لكل واحد من أعضاء المجلس قبل عشرة أيام من تاريخ الدورة .
ويمكن أيضا أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب الرئيس أو على طلب المدير أو نصف أعضاء المجلس أو بطلب سلطة الوصاية .