مرسوم رقم 69-124
· ج.ر عدد 78 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-124 مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 2 سبتمبر سنة 1969 يتضمن احداث الشركة المحلية للأشغال الخاصة بولاية الجزائر 1159
الباب الرابع — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 10
لا يجوز لأعضاء مجلس الادارة الانتفاع بربح ما أو شغل أية وظيفة في المقاولات التي لها صلة بالشركة ، أو تقديم خدمات لهذه المقاولات كما لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال تقديم مساعدة بمقابل الى الشركة .