المادة 5 مكرر
تعتبر الفترة ما بين أول نوفمبر سنة 19540 وأول يوليو سنة 1962 من ضمن الفترات المدفوعة الاجر المصدقة التي تمنح لصاحبها الحق فى المعاش وحسابه أن أثبتت تلك الفترات لصاحبها العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني • لا يشترط على المعنى بالامر أن يكون صاحب أجرة قبل الفترات المذكورة ليكون له حق الانتفاع بمحتوى هذه الاحكام ، غير أن المعنى بالامر الحائز على عضوبة الانتماء الى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني يفقد حق الانتفاع بمحتوى هذه الاحكام اذا كان أجيرا فى الفترات المنصوص عليها أعلاه .
يستطيع المعنى بالامر الاستفادة من هذه الاحكام كلما طلبها وذلك قبل تصفية المعاش ان المعنى بالامر مطالب باعطاء شهادة تثبت عضويته في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتسليم البطاقة الفردية المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 27 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المذكور - أعلام » (((»