مرسوم رقم 69-123
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-123 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتعلق بصلاحية نظام التأمين على الشيخوخة للفترات المقضية في المساهمة في كفاح التحرير الوطني • 1067
المادة 2
يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 هواري بومدين وزارة الشبيبة والرياضة