المادة 44 مكرر
تدخل أيضا ضمن الاعتبار لضبط الحقوق المحددة في المادة 44 :
ا) الفترات التي استفاد أثناءها المنتفعون من معاش العجز .
ب) الفترات التي اعتراف بها للمنتفع بالعضوية في جيش التحرير الوطنى أو فى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
ان صفة الاجير قبل الفترات المشار اليها في الفقرة ب اعلاه غير مطلوبة للاستفادة من هذه الاحكام ، الا ان صلاحية الفترات التي اعترف بها للمنخرط بالعضوية في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى غير مقبولة اذا قام المعنى خلال هذه الفترات بأي نشاط مأجور .
يعتبر المعنى أثناء فترات الانقطاع المشار اليها في الفقرة
(1) من هذه المادة أنه قد تقاضى أجرة يومية متوسطة مساوية لحاصل قسم الاجرة لرسوم الاشتراك خلال السنة المدنية للانقطاع أو عند الاقتضاء خلال السنة المدنية السابقة على / عدد الايام المنجزة فعلا خلال نفس السنة غير أن فترات الانقطاع لا تعتبر اذا تقاضى المعنى أجرته كاملة رغم الانقطاع .
ان العوامل السنوية للأجرة المخصصة للفترات المشار اليها في الفقرة (ب) مساوية للمعامل السنوى الاول المحرز من طرف المعنى بعد الشروع في العمل ان صلاحية فترات المساهمة في الحرب التحريرية الوطنية تتوقف على تقديم من طرف الطالب بطاقة شخصية تدل على أنه كان عضوا في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
ان الاعفاء من التسديد المشار اليه فى المادة 24 يطبق على الفترات التي هي موضوع هذه الاحكام »