مرسوم رقم 69-121
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-121 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن تتميم وتعديل المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعيين واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني في الوظائف العمومية . 1062
الباب الثاني — تثبيت سنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 9
ان تدابير اعادة الترتيب الصادرة طبقا لهذا الباب ، تقرر من طرف السلطة المختصة بالتعيين ، وتجرى اعادة الترتيب وفقا لنسق الترقية الاكثر سرعة ولا يترتب عليه مفعول مالى رجعى سابق لأول يناير سنة 1967 0 «