الباب الثاني — تثبيت سنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 8
أن مدة المشاركة الفعلية والمستمرة في كفاح التحرير الوطني تدخل في حساب الاقدمية المطلوبة للترقية في الوظائف العمومية على أساس الضعف ، لفائدة المذكورين بعده :
1) افراد جيش التحرير الوطني ،
2 ) أفراد المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويتعين على المعنيين أن يثبتوا صفتهم ، بتقديم ملخص البطاقة الفردية المقررة بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 • وعندما يكون ملخص البطاقة الفردية المذكورة لا يتضمن غير السنة الخاصة بالالتحاق أو الانتظام في منظمة جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، فيعتبر تاريخها أول يناير من تلك السنة .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-79 (ج.ر عدد 52 لسنة 1970)