المادة 2
تلغى المادة 7 من المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 وتحل محلها الاحكام التالية :
(( المادة 7 : يمكن للمستفيدين من هذا المرسوم ، بصفة انتقالية ولغاية 31 ديسمبر سنة 1972 أن يلتحقوا بمختلف أسلاك الموظفين بطريق المسابقة وعلى أساس الشهادات وأن الشهادات المطلوبة من الاعوان المذكورين أعلاه هي الشهادات المقررة فى جدول مطابقة الشهادات | الواردة بعده :
الشهادات أو الدبلوم المطلوبة الشهادات والدبلوم المقررة من أفراد جيش التحرير بالقوانين الاساسية الخاصة الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 1 الليسانس 1 شهادة واحدة من الليسانس 2 شهادة واحدة من 2 شهادة مدرسية للقسم الليسانس النهائي للثانويات والتكميليات
- البكالوريا شهادة مدرسية للقسم
- الاول للثنويات والتكميليات
- البكالوريا 4 - شهادة التعليم العام أو شهادة معادلة أو شهادة مدرسية للقسم الثاني من الثانويات والتكميليات
ه - بروفي التعليم العام شهادة مدرسية للقسم الرابع من الثانويات والتكميليات 6 شهادة مدرسية للقسم 6 - شهادة الدروس - الخامس من الثانويات الابتدائية والتكميليات V - شهادة الدروس 7 شهادة مدرسية للسنة الابتدائية الثانية من القسم المتوسط وب المنسية للوظائف التي تقتضى تقنية خاصة ، فتحدد عند الحاجة شروط الشهادات والدبلوم المطلوبة ، بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ..
ويرسم الاعوان المستفيدون من أحكام هذه المادة بعد قضاء سنة واحدة من التمرين وكذلك الاعوان الذين سبق أن استفادوا بموجب نصوص سابقة لهذا المرسوم ، من الاستثناءات الخاصة بالشهادات على وجه أوفر من الاحكام المقررة بهذه المادة »