المادة الأولى
يتمم المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68-517 68 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 بمادة تحمل رقم 3 مكرر نصها كالتالي :
(( المادة 3 مكرر : بالنسبة للدخول الى المدارس أو المراكز القائمة فقط بتكوين الاعوان المخصصين للوظيفة العمومية ، فانه يجوز أن يعين بصفة مباشرة المترشحون المستفيدون من هذا المرسوم بناء على الشهادات أو الاجازات المشترط تقديمها مع مراعاة الاستثناءات المتعلقة بذلك .
كما يجوز قبول أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني لاجتياز الاختبارات بقصد دخولهم الى المدارس والمراكز الخاصة بالتكوين وذلك بقطع النظر عن الشروط المطلوبة ..
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 ويمكن للمترشحين المذكورين في الفقرة السابقة الذين لم يصرح بقبولهم ، أن يشاركوا في دورة للتكوين المسبق مدتها سنة واحدة يمكنهم فى أعقابها التقدم مرة ثانية للمسابقة وذلك في حدود عدد الوظائف المقررة واذا كان معدلهم العام لا يقل عن 6 من عشرين )