الباب الثاني — تثبيت سنوات المشاركة فى كفاح التحرير الوطني
المادة 10
ان مدد الخدمات المحسوبة بعد اعادة انشاء المهنة وضبط الاقدمية يجرى حسابها لانشاء حقوق المعاش أو التقاعد وتصفيتها ، أما الحصص التي يؤديها لصندوق التقاعد أرباب العمل والمستخدمون والمطابقة لهذه المدد من الخدمات فتقع على عاتق الدولة والجماعة المحلية والمؤسسة العمومية أو الهيئة العمومية التابعين لها » .
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-79 (ج.ر عدد 52 لسنة 1970)