مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الاول — التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
المادة 8
ترتب تعاونيات قدماء المجاهدين تحت وصاية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتخضع للتفتيش التقني والحسابي والمالي ومراقبة وسائل العمل .
وتستفيد تعاونيات قدماء المجاهدين من المعونة التقنية للمصالح المختصة في وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ولا سيما في مجال التكوين المهنى والتعميم التقني والتعليم ..