مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الرابع — الاحكام المالية
المادة 49
ان اموال الحسابات المحدثة اعلاه غير قابلة التوزيع بين الاعضاء .
وأن الأموال ذات الصفة العقارية المحققة علاوة على الانشاءات ما انجز منها بعنوان الاستهلاك، تبقى كذلك ملكا جماعيا لا يجوز امتلاكه بصفة فردية