الباب الثالث — التسيير › الفصل الرابع — المتصرف
المادة 40
يتولى المتصرف ضبط السجلات الحسابية والخاصة بالجرد والصندوق يوميا ، طبقا للتنظيم الجاري به العمل فيوقع الوثائق الخاصة بالالتزامات المالية واوامر - الصرف بصورة مشتركة مع الرئيس أو نائبه
- ويتأكد من الاثباتات الخاصة بالدفعات الحاصلة ولا سيما ما يتعلق منها بمصروفات اليد العاملة ويراقب الداخل والصادر من المنتجات التي يحوز جميع وثائقها الثبوتية ويحوز الاموال النقدية وينفذ الأداءات نقدا وعلاوة على ذلك فانه مكلف من الدولة بالسهر على ما يلي :
الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1059
- الحفاظ على الاموال المسلمة للتعاونية ، وهو يعارض لهذا الغرض ، في جميع المقررات الآيلة للتخفيض من قيمة هذه الاموال ،
- - انجاز اهداف التخطيط الوطنى من قبل التعاونية ،
- تطبيق الاحكام التنظيمية والخاصة بالقانون الاساسي •