مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الاول — التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين
المادة 3
ان الاراضي والبنايات التابعة لاستغلال التعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين هي غير قابلة للتصرف ولا يجرى عليها التقادم وغير قابلة للحجز… ولا يمكن ان يجرى عليها اى تأجير كلى أو جزئي ..