مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثالث — التسيير › الفصل الرابع — المتصرف
المادة 38
يكلف المتصرف تحت سلطة الرئيس بالتسيير الحسابي والمالي والادارة للتعاونية وفقا لمقررات هيئاتها المسيرة والتنظيم الجارى به العمل .