الباب الثالث — التسيير › الفصل الثالث — الرئيس
المادة 35
تنتخب الجمعية العامة الرئيس لمدة 3 سنوات وهو قابل للعزل من قبلها .
وهو يتولى بمساعدة مختلف المسؤولين التقنيين للمزرعة ادارة الاشغال اليومية للتعاونية ويسهر على سلامة تنفيذ مجموع الاعمال المتممة من قبل الاعضاء وفى حالة التحقق من عدم كفاءة القائمين بالادارة أو الرئيس في تسيير الاشغال ، يجب على التعاونية أن تستعين برئيس مختص في الاستغلال الفلاحي . ويمكن أن يعين هذا الاخير بصفة الزامية بموجب مقرر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي