الباب الثالث — التسيير › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 27
لا تصح مداولة الجمعية العامة الا بحضور الثلثين على الاقل من اعضاء التعاونية .. 1058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 جمادى الثانية عام 1389 ه واذا لم يكتمل النصاب ، فيجب عقد اجتماع جديد في الشهر الثاني باقصى حد فتجرى المداولة في الاجتماع الثانى بحضور نصف اعضاء الجمعية المسجلين . وفي حالة العكس يطلع القائم بالادارة الوزارة الوصية التي تنظر فى الامر بعد التحقيق و تؤخذ مقررات الجمعية العامة بالاغلبية البسيطة للاصوات المعبر عنها