مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثالث — التسيير › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 25
يجوز في كل حين للجمعية العامة ان تقرر في الدورة غير العادية حل مجلس التسيير بالنسبة لجميع اعضائه أو بعضهم ، أو عزل الرئيس أو طلب عزل المتصرف من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي وتتولى استبدالهم اذا لزم الامر ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالاجتماع والتصويت والمقررة بالنسبة للجمعيات العامة غير العادية