الباب الثالث — التسيير › الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 22
تعتبر الجمعية العامة للاعضاء الهيئة العليا للتعاونية وهي تبت ، بصرف النظر عن السلطات التي تمنحها لمجلس التسيير ، في القضايا الخاصة بالتعاونية ولا سيما :
- انتخاب الرئيس بالاقتراع السرى ، ومجلس التسيير اذا اقتضى الامر ، القبول والاقصاء ، الموافقة على القانون الاساسي والنظام الداخلي ونظام العمل الخاص بالتعاونية ، تدقيق حسابات آخر السنة المالية والمصادقة عليها ، وعلى تقرير النشاط الخاص بمجلس التسيير ، البت في تخصيص نتائج السنة المالية ، الموافقة على المخطط السنوى لنشاط التعاونية ، البت في قواعد الانتاج والمكافآت الواجب منحها للاعضاء تبعا لعملهم ، الموافقة على الديون المقترضة من المؤسسات المالية