مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثالث — التسيير
المادة 20
تتولى تعاونية قدماء المجاهدين تسيير مجموع قضاياها بواسطة الهيئات التالية :
- الجمعية العامة للاعضاء - 6 مجلس التسيير عندما تضم التعاونية اكثر من 15 عضوا ،
- الرئيس ، المتصرف