الباب الثاني — الاعضاء
المادة 18
يجوز لكل عضو ان ينسحب من التعاونية .
وينبغى عليه ان يبلغ مجلس التسير قراره قبل شهرين على الاقل فيطلع هذا الاخير مدير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالولاية ولجنة اعادة ترتيب قدماء المجاهدين للولاية لاحلال غيره مكانه ولا يمكن للعضو المنسحب ان يطالب باية قسمة خاصة بالاموال المشتركة للتعاونية أو اى تعويض كان ، ويتعين عليه رد دينه الشخصي الذي اقترضه من التعاونية ويجوز لمجلس التسيير ان يرجىء تصفية حقوقه لغاية اختتام السنة المالية الجارية .