مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 13
يجوز لمجلس التسيير ، علاوة على ذلك ، وفي حالة ارتكاب جرم خطير أو التسبب في اضرار جسمية تلحق بالتعاونية عن نية سيئة ومتكررة ومخلة بتنظيم العمل ، أن يقترح على الجمعية العامة عزل العضو المذكور وتبت في ذلك عندئذ بأغلبية ثلثى الاعضاء