مرسوم رقم 69-120
· ج.ر عدد 71 لسنة 1969
معدَّل
مرسوم رقم 69-120 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 يتضمن القانون الاساسي للتعاونيات الفلاحية للانتاج الخاص بقدماء المجاهدين (استدراك) . 1772
الباب الثاني — الاعضاء
المادة 11
ينبغي على كل منخرط ان يتعهد بما يلى :
- ان يعتنى باموال التعاونية ،
- ان يتقيد بقواعد وانظمة العمل ،
- ان يسهر بعمله على التسيير السليم لاموال الدولة المسلمة اليه ، ان يقدم الكمية المطلوبة بحسب مستلزمات الانتاج
- وجودة العمل ، أن ينفذ العمل بعنابة وأن يتبع التعليمات الموجهة له من قبل المختصين خلال العمل ..