مرسوم رقم 69-119
· ج.ر عدد 87 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-119 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد شوف ، الى شركة المساهمات البترولية بتروبار ( والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية وشركة الباسو أوربا أفريقيا . 1384
المادة الأولى
يمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي الكائنة فى المحيط المعين فى المادة 2 بعده والتي تشمل جزءا من تراب ولاية الواحات ، وعلى وجه التكافل والتضامن الى الشركات الاتية : شركة المساهمات البترولية (بتروبار) والشركة الفرنسية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة الباسو اوربا - افريقيا ( الباسو )، حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها اعلاه والمرفقة بهذا المرسوم ...