مرسوم رقم 69-117
· ج.ر عدد 81 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-117 مؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود حاسي شرقى لشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) وشركة فيليبس لبترول الجزائر (فيليبس الجزائر ) . 1214
المادة 3
تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .