المادة 2
تكون رؤوس محيط هذا الامتياز الذى سيحمل للجمهورية الجزائرية 1215 تفاقية امتياز « حاسي الشرقي »
ان الموقعين أدناه :
وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة ، بموجب التفويضات المخولة له بالأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالأمر رقم 65 317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة والسيد أندره مارتان ، المتعاقد لحساب شركة بترول فرنسا أفريقيا (كوبيفا) الشركة المغفلة الفرنسية التي رأسمالها 70 مليون فرنك ، والكائن مقرها الرئيسي في شارع نيلاتون رقم 7 في باريس الدائرة 15 ، بموجب تفويض الصلاحيات المخولة من مجلس ادارة تلك الشركة إلى رئيسها المدير العام السيد أندره ديمارنيه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 فبراير سنة 1966 والسيد نور الدين آيت حسين مندوب الحكومة المكلف بادارة شركة فيليبس لبترول الجزائر ( فيليبس الجزائر ) الموضوعة تحت مراقبة الحكومة طبقا للمقررات التي اتخذها اسم امتياز حاسي شرقي» وطبقا لاصل التصميم الملحق | مجلس الوزراء ومجلس الثورة في الجلسة الخارجة عن العادة بهذا المرسوم ، النقط من 1 الى 4 المحددة بعده بموجب الاحداثيات التالية :
النقط X 1 تقاطع خط الزوال 3 " 30 ' 32 ° 6 شرق غرينويتش مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 2 0.00 874 000ر40 - 3 0.00 874 000ر40 4 تقاطع خط الزوال 3 " 30 ' 32 ° 6 شرق غرينويتش مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 520000 - وان مساحة هذا الامتياز المحددة على الوجه المذكور تبلغ 41 كم مربعا تقريبا .