المادة 20
المادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 و ت 68 ، لا يكون ذلك تابعا للشروط الموقف الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم حسب المادة ت 67 ، لأحكام الفقرة 1 من المادة ت 62 الباب الخامس أحكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبالتنمية الاقتصادية للجزائر ، تسرى بحكم القانون على شركة البترول الفرنسية الافريقية ( كوبيفا ( كما وأن تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الجزائر والشركة المشار اليها يجرى مع مراعاة أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه عند اللزوم ، وأن هذه الاحكام الاخيرة يجب أن ترجح على أحكام هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر على 4 نسخ أصلية ، في 7 نوفمبر سنة / 1966 .
وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام لشركة بترول فرنسا ، أفريقيا ( كوبيفا ) بموجب تفويض اندرى مارتان مفوض الحكومة المكلف بتسيير شركة فيليبس لبترول الجزائر الموضوعة تحت رقابة الدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الثورة المتخذة في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يونيو سنة 1967 نور الدين آيت حسين المتصرف باسم الشركة المذكورة بموجب التفويضات المخولة له طبقا للقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة رقم 106 /CAB وبتاريخ 6 أكتوبر سنة 1967 الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1968 ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر