مرسوم رقم 69-117
· ج.ر عدد 81 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-117 مؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود حاسي شرقى لشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) وشركة فيليبس لبترول الجزائر (فيليبس الجزائر ) . 1214
المادة الأولى
يمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى الكائنة فى المحيط المعين في المادة 2 بعده ، والتي تشمل جزء من تراب ولاية الواحات ، الى شركتي بتروبار و فليبس الجزائر بالشراكة فيما بينهما وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمرفقة بهذا المرسوم