DZ Law v0.9.0
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français
  • بحث
  • النصوص
  • قيد التحضير
  • المساعد تجريبي
  • الخبراء
  • وكلاء الذكاء الاصطناعي
  • الأسعار
  • تسجيل الدخول
  • Français

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رقم 69-116
مرسوم رقم 69-116 · ج.ر عدد 84 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-116 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد ادرا ، لشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الأفريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة الباسو لأروبا وافريقيا ( الباسو ) 1269 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري : جدول الحالة الشهرية لغاية 30 يونيو سنة 1969 1314 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يوليو سنة 1969 • 1315

المادة 3

تحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من | تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية