مرسوم رقم 69-116
· ج.ر عدد 84 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-116 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد ادرا ، لشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الأفريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) وشركة الباسو لأروبا وافريقيا ( الباسو ) 1269 اعلانات وبلاغات البنك المركزي الجزائري : جدول الحالة الشهرية لغاية 30 يونيو سنة 1969 1314 جدول الحالة الشهرية لغاية 31 يوليو سنة 1969 • 1315
المادة الأولى
يمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازي الكائنة في المحيط المعين فى المادة 2 بعده ، والذي يشمل جزءا من تراب ولاية الواحات ، وعلى وجه التكافل والتضامن الى الشركات التالية : شركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ) فرانكاريب ) وشركة الباسو لأوربا وافريقيا ( الباسو ) وفقا لبنود وشروط الاتفاقية المذكورة أعلاه والتي تبقى مرفقة بهذا المرسوم ..