مرسوم رقم 69-114
· ج.ر عدد 66 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-114 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن التزام الطلاب المعلمين في مدرسة المعلمين بالخدمة مدة خمس سنوات 921
المادة الأولى
ان التلاميذ المعلمين المزاولين دروسهم بمدارس المعلمين في الولاية يلزمون عند نهاية دروسهم ونهاية سنة التكوين المهني ، بالخدمة فى مصالح التربية الوطنية خلال مدة 5 سنوات تقسم على الوجه التالي :
سنتان بصفة تلاميذ منتفعين من منحة مدارس المعلمين ، ثلاث سنوات بصفة موظفين متمرنين •