المادة 4
يتعين على المكتب الوطني للحلفاء أن يسدد ما يلى :
1 - رسوم الطابع والتسجيل عن الصفقات ، المدفوعة حالا ، 886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الأولى عام 1389 ه ثمن (1/8) الواجبات المطابقة لقيمة الحد الاقصى المستغل في العملية الجارية 6 وذلك خلال مدة العشرين يوما ، التالية لابرام الصفقة 3 دفعة معادلة لثمن (1/8) الواجبات المحددة أعلاه 6 وذلك قبل تسليم رخصة الاستغلال ، وقبل أول ديسمبر على أي حال ، من كل سنة ،
4 - الرصيد المطابق للواجبات النهائية المحسوبة على أساس النتائج الحسابية للاستغلال ، وذلك قبل أول شهر يوليو التالي واذا كان هذا الرصيد أقل من ربع الحد الاقصى القابل للاستغلال ، فان الثمنين (2/8) المدفوعين على الوجه المذكور أعلاه يعتبران حقا مكتسبا نهائيا .