مرسوم رقم 69-113
· ج.ر عدد 65 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 113 مؤرخ في 15 جمادى الاولى هام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يتضمن افتتاح موسم الحلفاء لعام 1969-1970 885
المادة 2
يمكن أن تجرى عقود شراء قطع الحلفاء بين الدولة والبلديات المالكة للحقول من جهة وأونالفا من جهة أخرى أما استغلال حقول للحلفاء الخاصة فيمكن ابرام عقود أيضا بشأنها بين الأونالفا والافراد •