مرسوم رقم 69-11
· ج.ر عدد 46 لسنة 1969
مرسوم رقم 69 11 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1388 الموافق 8 فبراير سنة 1969 يتضمن الاذن بنقل الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود والمسماة «جبل الازرق وعرق الجواد و حاسي ابراهيم » لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) وشركة جيتى للبترول . - 134
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 . .
هواري بومدين