المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1389 الموافق | 28 يوليو سنة 1969 هواري بومدين الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 قرارات قرار مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1388 الموافق 23 يناير | سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت يتضمن تخصيص بناء داخل في ملك الدولة لصالح وزارة الداخلية بقصد تحويلها الى ثكنة لرجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1388 الموافق يناير سنة 1969 صادر عن عامل عمالة تيارت خصص لوزارة الداخلية ، ( المصلحة الوطنية للدفاع المدنى والنجدة ) لحساب المديرية العمالية للحماية المدنية والنجدة في تيارت ، البناء العائد للدولة رقم 19 في تيارت شارع النقيب يوسف والذي كان يملكه السادة قيلبه وارمان وهو بير والمحتوى على طابق ارضى يضم 4 مراتب وساحة ومرحاض وعلى طابق أول يحتوى على مسكنين متلاصقين يشتمل كل منهما على 5 غرف ومطبخ واحد وحمام . وتدخل ضمن ذلك أرض البناء ذات الرقم 169/3 قسم ا من مخطط مدينة تيارت والتي تبلغ مساحتها 11 آرا و 26 سنتيازا حسب الخط الأحمر الوارد في المخطط المذكور والمرفق بأصل هذا القرار ويعاد هذا العقار لأملاك الدولة بحكم القانون من اليوم الذي ينتهى فيه التخصيص المذكور سابقا