المادة 6
لكي يتم التكوين الأولي للسلك بموجب هذا المرسوم ، يتم الادراج ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار | المكتب ، ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي :
الذين المادة تسري الاولى : عليهم يحدث بوزارة المرسوم التجارة سلك لأعوان المكتب احكام رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والقائمين بوظائفهم في المصالح الخارجية التابعة لوزارة التجارة وفى المؤسسات والهيئات العمومية التي يسري عليها القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعين تحت وصاية وزير التجارة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 جمادى الاولى عام 1389 ه