المادة 4
يكون الاعوان الاداريون التابعون للمصالح الخارجية لوزارة التجارة ملحقين ويمنح لهم الانتداب للقيام بالعمل يحمل صورة ويجب عليهم أن يقدموها كلما تطلب منهم ويجدد هذا الانتداب في حالة تغيير الوظيفة • يؤدي الاعوان الاداريون ، قبل مباشرة اعمالهم ، اليمين التالية امام المحكمة التابع لها محل اقامتهم أو محل المديرية الاقليمية :
اقسم بالله العظيم بان اقوم بوظائفي بامانة واخلاص وان اكتم السر المهني بكيفية دقيقة ( ويثبت ذلك مجانا وكتابيا من طرف كاتب الضبط بالمحكمة وعلى الانتداب للقيام بالعمل لا تجدد اليمين ما دامت الوظيفة لم تنقطع نهائيا ومهما كانت الاختصاصات الموكولة بالتوالى الى الاعوان الاداريين لا يجب على الاعوان الاداريين الذين شغلوا منصبا في مصلحة | مراقبة الاسعار والتحقيقات الاقتصادية قبل تعيينهم بصفة أعوان اداريين والذين سبق لهم أن أدوا نفس اليمين ، أن يجددوها .
ولا يجب كذلك على الاعوان الاداريين الذين يستأنفون | خدمتهم على اثر انقطاع موقت عن مزاولة وظائفهم بسبب عطلة طويلة الامد أو الحاق أو احالة على الاستيداع ، أن يجددوا اليمين • غير انه يسحب الانتداب فيما اذا انقطعت موقتا مزاولة الوظائف المشار اليها فى المقطع السابق ويرد عند استئناف العمل • الميكانوغرافية التابعين للادارة المركزية لوزارة التجارة وللمكتب الوطني للملكية الصناعية وكذا لمساعدي المراقبة والمستكتبين التابعين لمصلحة المراقبة والتحقيقات الاقتصادية ومستكتبي المكتب الجزائري للنشاط التجاري والمستخدمين المؤهلين التابعين للمكتب الوطني للملكية الصناعية وأعوان المكتب التابعين للمصالح العمومية والمشار اليها اعلاه والحائزين على شهادة دراسية للقسم الخامس للثانويات والتكميليات على الاقل