المادة 4
يمكن تعيين الملحقيين الاداريين التابعين لوزارة التجارة في الوظائف النوعية لرئيس قسم ورئيس مندوبية مساعد تابع للمكتب الجزائري للنشاط التجاري ورئيس قسم تابع للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • المادة ه : يكلف رؤساء الاقسام التابعون للمكتب الجزائري للنشاط التجارى بتسيير وادارة القسم الموكول اليهم وذلك تحت سلطات رئيس القسم .
ويكلف رؤساء الاقسام التابعون للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي بمهمة الاشراف والدراسات وبادارة القسم الموكول اليهم وذلك تحت سلطة مدير هذا الصندوق .
يجري التعيين فى الوظائف النوعية المشار اليها اعلاه من قبل وزير التجارة باقتراح من المدير المعني بالامر