المادة 4
لكي يتم التكوين الأولى لسلك الكتاب الاداريين التابعين لوزارة التجارة ، يتم الادراج الكيفيات للوظائف النوعية المشار اليها فى المادة 4 من هذا المرسوم | المنصوص ضمن متوقفة على الشروط التالية :
- بالنسبة الرئيس قسم في المكتب الجزائري للنشاط التجاري :
أن يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في السلك ، منهما عام واحد على الاقل في المكتب الجزائري للنشاط التجاري وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
- وبالنسبة لرئيس مندوبية مساعد :
ان يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في المكتب الجزائري للنشاط التجاري أو في وزارة التجارة وذلك الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 وبالنسبة لرئيس قسم في الصندوق الجزائرى للتدخل - الاقتصادي :
أن يكون مرسما ويثبت عامين من الخدمات الفعلية في الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي او في وزارة التجارة.
عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 - 136 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق - 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه ، للاعوان التابعين لاسلاك الكتاب الاداريين لوزارة التجارة وللمكتب الجزائري للنشاط التجارى وللصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي القائمين بوظائفهم في أول يناير سنة 1967 .
المادة ه : يمكن أن يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم الاعوان التابعون للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري الذين يشغلون وظائف كتاب اداريين تطبيقا للمرسوم رقم 63-480 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 وكذا الذين يشغلون وظائف ملحقين اداريين والذين لا يستطيعون أن يستفيدوا من الادراج فى أسلاك الملحقين الجديدة وذلك اذا اثبتوا خمسة اعوام من الاقدمية في المؤسسة وكانوا مقيدين في قائمة الاهلية ونجحوا فى الاختبارات لامتحان المستوى الذي ينظمه بالاشتراك وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
يعاد ترتيب المعنيين فى حالة النجاح وذلك ضمن الكيفيات