الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التجارة والوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح مدير المكتب الجزائرى للنشاط التجاري • وينشر هذا الاخير قوائم المترشحين المقبولين في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختبارات المسابقات والامتحانات المهنية وتلصق قوائم الملحقين الجارى اختيارهم لسلك الملحقين | من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .