الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يكلف الملحقون الرئيسيون للتوسع التجاري بتطبيق التوجيهات الادارية الصادرة عن رؤساء المصالح ووضع مشاريع النصوص والتعليمات الضرورية لتنفيذها .
ويكلفون أيضا بدراسة الاسواق والسعى لايجاد مجالات لتصريف المنتجات الجزائرية وتوفير الاستعلامات الاقتصادية والتقنية للسلطات التقنية والمؤسسات المعنية بالتوسع التجارى وادراك وتنظيم وتوجيه العمليات الخاصة بالنشر لفائدة المنتجات القابلة للتصدير ويتولون علاوة على ذلك مهمة تسيير الاجنحة الجزائرية في مختلف المعارض والاسواق الدولية ويمكن تكليفهم أخيرا بجميع الدراسات ذات الصبغة الاقتصادية والقانونية والتقنية .