المادة 7
يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم و بقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ، وضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو | سنة 1967 والمشار اليه أعلاه 6 الملحقون بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة المالية والتخطيط حتى أول يناير سنة 1967 ويمكن لمفتشى المصالح الخارجية لوزارة المالية والتخطيط ، المشتغلين بالادارة المركزية عند أول يناير سنة 1967 ، أن يدرجوا 6 بطلب منهم ، وفى ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم ان هم أثبتوا عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 | الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 للانضمام الى السلك - المذكور .