مرسوم رقم 69-1
· ج.ر عدد 3 لسنة 1969
مرسوم رقم 69-1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتعلق بنظام منح اجور الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان . 30
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة ه : يكلف وزير الصحة العمومية ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 ..
هواري بومدين الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 شوال عام 1388 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية