مرسوم رقم 68-97
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-97 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة وطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي . 622
المادة 3
تكلف اللجنة الوطنية للألعاب الجامعية للمغرب العربي بالقيام بتنظيم واعداد واجراء الالعاب الجامعية للمغرب العربي وذلك بالاتصال مع الهيئات الوطنية للألعاب المدرسية أو الجامعية لأقطار المغرب العربي