مرسوم رقم 68-97
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-97 مؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن تأسيس لجنة وطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي . 622
المادة 2
تتألف اللجنة الوطنية للالعاب الجامعية للمغرب العربي من :
وزير الشبيبة والرياضة او ممثله ، رئيسا ،
- وزير الخارجية أو ممثله ، وزير الداخلية او ممثله ،
- الوزير المكلف بالمالية والتخطيط أو ممثله ،
- وزير الانباء أو ممثله وزير التربية الوطنية أو ممثله ، وزير الصحة العمومية أو ممثله