مرسوم رقم 68-96
· ج.ر عدد 40 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-96 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 يتضمن احداث مدرستين للتعليم العام بسكيكدة وقسنطينة 611
المادة 3
يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 ..
هواري بومدين