مرسوم رقم 68-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف عرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 هواري بومدين أسعار المنتجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق أول فبراير سنة 1968 والمتعلق بتسويق منتجات العطور والزينة والصيانة ، وبناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، يقرر ما يلي :