مرسوم رقم 68-95
· ج.ر عدد 36 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-95 مؤرخ فى 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 يتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرف عرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم
المادة 4
ستحدد بموجب قرارات وزارية مشتركة عند اللزوم وبحسب نوع الوظيفة كيفيات ومستوى الاختبارات باللغة العربية المشار اليها فى المادة 1 و 2 أعلاه سواء في وقت واحد مع اختبارات الامتحان الاخرى او منفصلة عنها • لنص هذه القرارات عند الاقتضاء على قائمة الشهادات أو الاجازات المشتملة على الاختبارات الاجبارية باللغة العربية والتي يعفى محرزوها من الاختبارات المقررة فى الفقرة السابقة المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .