الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 7
توضع كشوف ربع سنوية على صحائف متنقلة من قبل القائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات عن جميع الادارات القضائية وقضايا تصفية الشركات التي هي قيد النظر أو المختتمة خلال ربع السنة • ويدرج في هذه الكشوف عن كل قضية رقم القضية | واسمها ونوعها وتاريخ تعيين القائم بالادارة القضائية المصفي للشركات والمبالغ الكاملة المقبوضة عن القضية منذ نشوئها / والمبلغ المتوفر لدى القسائم بالادارة القضائية المصفى للشركات وحركة الحسابات في مصلحة الودائع والامانات والرصيد الموجود لدى هذه المصلحة الاخيرة وحركة حسابات السندات المودعة للتحصيل وحركة الحسابات المتعلقة بعمليات الاستغلال ورصيد هذه الحسابات والتسبيقات الخاصة بالقائم بالادارة القضائية المصفي للشركات وحركة الحسابات الخاصة بكمية السندات من غير الاوراق المالية والسندات الموجودة لدى القائم بالادارة القضائية المصفي للشركات والملاحظات اذا كان لها محل