مرسوم رقم 68-94
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-94 مؤرخ في 27 محرم عام 1388 الموافق 25 أبريل سنة 1968 يتعلق بالمحاسبة والتعريفة الخاصتين بكتاب الضبط المكلفين بمهام وكلاء التفليسة القائمين بالادارة في التسوية القضائية والقائمين بالادارة القضائية المصفين للشركات 588
الباب الاول — في المحاسبة ومراجعة الحسابات › الفصل الاول — المحاسبة
المادة 5
تنقل في الدفتر الكبير الفرعى الحسابات الفردية للقضايا المضمنة في الدفتر اليومي الكبير وتسجل في عمود الذخائر المقبوضة من باب الرسوم والاجور كما تسجل في عمود آخر الرسوم والاجور بعد التصفية .